محمد بن أحمد المحلي الشافعي

153

شرح الورقات في أصول الفقه

لتعارض ( 1 ) الأدلة في ذلك ( 2 ) . وإن * كان على وجه غير وجه ( 3 ) القربة والطاعة ، فيحمل على الإباحة ( 4 ) ، ( 5 ) في حقه وحقنا .

--> ( 1 ) في " ج " كتعارض . ( 2 ) أي لتعارض أدلة القولين السابقين الوجوب والندب ، فلا يجزم بوجوب ولا ندب ، وهذا معنى التوقف هنا . * نهاية 5 / ب من " ج " . ( 3 ) ليست في " المطبوعة " . ( 4 ) وهذا ما اختاره إمام الحرمين في البرهان 1 / 494 ، وأما في التلخيص 2 / 233 فاختار التوقف ، والمذكور هنا هو مذهب جمهور العلماء ، وهنالك قولان آخران قول بالوجوب وقول بالندب ، انظر المستصفى 2 / 214 ، أصول السرخسي 2 / 87 ، كشف الأسرار 3 / 203 ، تيسير التحرير 3 / 122 ، الإحكام 1 / 178 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 99 ، المعتمد 1 / 377 ، إرشاد الفحول ص 38 ، شرح الكوكب المنير 2 / 189 ، المسودة ص 187 ، شرح العضد 2 / 25 ، شرح تنقيح الفصول ص 288 ، البحر المحيط 4 / 180 ، الإبهاج 2 / 264 ، مفتاح الوصول ص 571 . ( 5 ) ورد في " ه - ، ط " ( كالأكل والشرب ) .